الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
الفصل العاشر
اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة
المادة 48-
أ- تؤدي للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر ، اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعتة البيتية
من مركز اقامتة او وظيفتة الي المركز الذي عين بة او نقل الية وفقاً للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة.
الخصوصي الاولى والثانية كاملة اولى 12طناً
والثالثةوالرابعة مقعد له ولكل فرد
والخامسة والسادسة من افراد اسرتة ثانية 10 طن
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية بالنسبة لسيارت الركوب وسيارات الشحن.