الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
المادة 5-
أ- باستثناء الموظفين بعقود والطيارين والمهندسين المرخصين والمضيفات والمضيفين ، تكون الدرجات في الملاك والرواتب
والزيادات السنوية للموظفين الآخرين كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدنانير اعلى مربوطها بالدنانير الزيادة السنوية بالدنانير
الخصوصي (المدير) 300 450 15
الاولى 166 238 8
الثانية 114 158 5.500
الثالثة 77 108.500 4.500
الرابعة 52 73 3.500
الخامسة 37 49.500 2.500
السادسة 29 35 2
ب- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لاي سبب كان فيمنح
الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.