الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- للمدير أن يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير وذلك عن كامل
المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله ، فيستحق راتبه كاملا عن المدة التي كانت يده
فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة أشهر أو أقل أما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل عن
الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب عن المدة الزائدة عن تسعة اشهر.