التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · صندوق الادخار

المادة 78من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:- أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) من متوسط سعر الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على امواله. ب- اذا كان المقترض مستفيدا من مشروع اسكان جماعي تتبناه او توافق عليه المؤسسة فيشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق والمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباح تلك المبالغ وبفائدة تزيد (1% )عن متوسط سعر الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على امواله ، على ان يتم تسديد المبلغ المقترض خلال المدة التي تنسبها لجنة الصندوق ويقرها المدير وان يبقى المسكن مسجلا باسم المؤسسة الى ان يسدد الموظف المبلغ المقترض مع الفوائد المترتبة عليه.

الإحالة

المادة 78 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية