التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · المادة 81-

المادة 81من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

الفصل الرابع عشر المادة 81- أ) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها (خمس سنوات). 3- التسريح. 4- الوفاة. 5- قبول الاستقالة. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- الفصل من الخدمة. ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من 1-5 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء. 3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة. ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (6) من الفقرة (أ) السابقة تدفع له التعويضات التالية: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء. 3- نصف راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة تلي ذلك. د- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (7) من الفقرة (أ) السابقة بدفع له التعويضات التالية:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابة في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة. 2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتي تاريخ الانتهاء.

الإحالة

المادة 81 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية