التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · المادة 81-

المادة 83من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب- تقبل استقاله الموظفين الاخرين بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة. ج- يجب أن تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. د- يجب أن يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة قبل شهر علىالاقل من تاريخ نفاذها. هـ- يجب ان يجاب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الاجابة خلال هذه المدة تعتبر الاستقالة مقبولة اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 83 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية