الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير ان يعطي تعويضا للموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يعطي تعويضا للموظف عن الاصابات
الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة ، وذلك وفق الشروط التي
يضعها المجلس بين الحين ولآخر شريطة ان لا يزيد مقدار التعويض في اية حالة من الحالات عن اربعة اضعاف الراتب السنوي
الاساسي الاخير على ان تقترن تلك الحالات والشروط بموافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير بالاضافة للتأمين المشار اليه في الفقرة (أ) التأمين على حياة بعض الموظفين
الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك بالمبالغ والشروط التي يراها المجلس مناسبة.