التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الالغاءات

المادة 89من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

الفصل السادس عشر الالغاءات المادة 89- أ- يحل هذا النظام محل نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (47) لسنة 1969 ونظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (46) لسنة 1969 والنظام الداخلي لصندوق الادخار لخاص بموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1967 وتعتبر خدمات الموظفين في المؤسسة عند نفاذ هذا النظام استمراراً لخدماتهم السابقة بمقتضى احكامه وتنطبق عليهم هذه الاحكام وكان استخدمهم قد تم بمقتضاها ووفقا لها. ب- يلغى نظام موظفي مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (47) لسنة 1969 ونظام علاوات الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (46) لسنة 1969 والنظام الداخلي لصندوق الادخار الخاص بموظفي شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1967.

الإحالة

المادة 89 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية