الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات
الاقتصادية التي تساهم فيها الحكومة الاردنية او مؤسسات الطيران الدولية والاقليمية وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة
الا بعد مرور ثلاث سنوات.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضاً من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع.
د- لا يتقاضى الموظف المعار من المؤسسة طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوة او مكافأة ولا يستحق اية
اجازات عن مدة الاعارة.
هـ- عند انتها ء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة اعارته لنظام صندوق الادخار.