الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة التالية
، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي المعتمد من
قبل المؤسسة فإذا وجد المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء
فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص.
ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً
على استنئاف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة
اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى.
واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادراً على استئناف عمله تنتهي خدماته حكماً لعدم لياقته الصحية.