التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 48من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

الفصل العاشر اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة المادة 48- أ- تؤدي للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر ، اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعتة البيتية من مركز اقامتة او وظيفتة الي المركز الذي عين بة او نقل الية وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة. الخصوصي الاولى والثانية كاملة اولى 12طناً والثالثةوالرابعة مقعد له ولكل فرد والخامسة والسادسة من افراد اسرتة ثانية 10 طن ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية بالنسبة لسيارت الركوب وسيارات الشحن.

الإحالة

المادة 48 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية