الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيد على (15) ديناراً للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف
الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفتة.
2- للمدير ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين (15- 50) ديناراً للموظف في مركز خارج المملكة الذي يقتني سيارة
خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته.
3- للمجلس بناء على تنسيب من المدير ان يخصص سيارة من المؤسسة للموظف في المملكة الذي تقتضي طبيعة وظروف الوظيفة
التي يشغلها ذلك.
4- للمدير تخصيص سيارة لاي مركز خارج المملكة ويخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات
التي يصدرها المدير من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة.
ب- يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.