الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات
التالية:-
الدرجة الخصوصي الدرجتان الاولى والثانية الدرجتان الثالثة والرابعة الدرجتان
الخامسة والسادسة
دينار دينار دينار
دينار
30 22 18
13
ب- تؤدي العلاوات المقررة في الفقرة (أ) السابقة للموظف الذي يعمل خارج المملكة ويكلف بمهمة رسمية خارج المدينة التي
يقع مركز عمله فيها.
ج- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل في ضيافة الجهة الموفد اليها او يتقاضى علاوات سفر وانتقال منها فتؤدي
له علاوة بمعدل 50% من العلاوة المقررة اعلاه.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف لرئيس الوفد (50%) من تلك العلاوة اذا
كان من الدرجة الخصوصي وعلى ان يكون معينا لرئاسة الوفد بقرار من مجلس الادارة.