التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 57من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971

يؤدي للموظف الذي ينقل الى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهري على الوجه التالي:- أ-المملكة العربية السعودية ، الجمهورية الليبية ، دولة الكويت ، دول امارات الخليج العربي ، البحرين ، قطر ، مسقط الولايات المتحدة الامريكية ، اميركا الجنوبية ، كندا 150% من الراتب الاساسي دول الشرق الاقصى ،استراليا ، المغرب ، اليمن ، ايران ، والدول الاوروبية ب- الباكستان ، تركيا ، قبرص واي قطر آخر من غير الاقطار المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة. 100% من الراتب الاساسي ج- يجوز لمجلس الادارة ان يقرر صرف علاوة سكن للموظف الذي ينقل الى الخارج بمعدل لا يتجاوز 50% من راتبه الاساسي للبلدان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة و 35 % من راتبه الاساسي للبلدان الاخرى المبينة في الفقرة (ب) منها.

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 54 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية