الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
يؤدي للموظف الذي ينقل الى مركز خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله بدل اغتراب شهري على الوجه التالي:-
أ-المملكة العربية السعودية ، الجمهورية
الليبية ، دولة الكويت ، دول امارات الخليج العربي ، البحرين ، قطر ، مسقط
الولايات المتحدة الامريكية ، اميركا الجنوبية ، كندا 150% من الراتب
الاساسي
دول الشرق الاقصى ،استراليا ، المغرب ، اليمن ، ايران ، والدول الاوروبية
ب- الباكستان ، تركيا ، قبرص واي قطر آخر من غير الاقطار
المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة. 100% من الراتب
الاساسي
ج- يجوز لمجلس الادارة ان يقرر صرف علاوة سكن للموظف الذي ينقل الى الخارج بمعدل لا يتجاوز 50% من راتبه الاساسي
للبلدان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة و 35 % من راتبه الاساسي للبلدان الاخرى المبينة في الفقرة (ب) منها.