الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:-
أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) من متوسط سعر الفائدة التي
يتقاضاها الصندوق على امواله.
ب- اذا كان المقترض مستفيدا من مشروع اسكان جماعي تتبناه او توافق عليه المؤسسة فيشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض
مجموع مساهمة المقترض بالصندوق والمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباح تلك المبالغ وبفائدة تزيد (1% )عن متوسط سعر
الفائدة التي يتقاضاها الصندوق على امواله ، على ان يتم تسديد المبلغ المقترض خلال المدة التي تنسبها لجنة الصندوق
ويقرها المدير وان يبقى المسكن مسجلا باسم المؤسسة الى ان يسدد الموظف المبلغ المقترض مع الفوائد المترتبة عليه.