الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 8771 حزيران 1971
الفصل الرابع عشر
المادة 81-
أ) تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها (خمس سنوات).
3- التسريح.
4- الوفاة.
5- قبول الاستقالة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- الفصل من الخدمة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف لاحد الاسباب المذكورة في البنود من 1-5 من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في الخدمة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (6) من الفقرة (أ) السابقة تدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- نصف راتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة تلي
ذلك.
د- اذا انتهت خدمة الموظف للسبب المذكور في البند (7) من الفقرة (أ) السابقة بدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابة في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتي تاريخ الانتهاء.