الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
أ- يقدم المبعوث كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة علىالمبعوث وتأدية جميع المبالغ التي انفقت عليه
بما في ذلك اجور السفر ونفقات التعليم وبدل تكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت من الحكومة او اي مصدر آخر بموجب
احكام هذا النظام بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي استوفاها خلال مدة البعثة ويشترط في الكفيل ان يكون له محل اقامة
ثابت ومعروف في المملكة ومالكا لعقار او تاجرا مصدقا على ملاءته من الغرفة التجارية.
ب- ينظم ويصدق العقد لدى الكاتب العدل حسب الاصول ويكون قرار اللجنة بتعيين قيمة النفقات بينة قاطعة وملزما للمبعوث
او كفيله وفقا لقانون تنفيذ الالتزامات الماليةالمتعلقة بالمبعوثين.