الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
اذا فصل المبعوث من البعثة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادةالسابقة فللجنة اتخاذ احد الاجراءات التالية:
أ- اذا كان المبعوث طالبا:
1- بالزامه بدفع نصف قيمة النفقات اذا كان قد فصل بسبب تقصيره في السنة الاولى من بعثته علىان يعفى من المطالبة بالخدمة
في هذه الحالة.
2- السماح له بالاستمرار في الدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته اذا كان قد قصر او رسب في اي سنة من السنوات
الاخرى شريطة ان يوقع هو وكفيله وثيقة لتأجيل الخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة.
3- الزامه للعمل في الوزارة او الجهة التي تعهد بالخدمة فيها مدة تعادل مثلي مدة الدراسة اذ لم يسمح له بمواصلة دراسته
على حسابه الخاص.
4- الزامه وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة او الهيئة الموفدة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي تقاضاها
اثناء مدة البعثة وذلك بعد انذاره او امهاله اذا كان قد فصل من البعثة لاي سبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (أ،
ب، ج) من المادةالسابقة.
ب- اذا كان المبعوث موظفات فيلزم وكفيله بدفع جميع النفقات التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة بما في ذلك جميع
الرواتب والعلاوات التي تقاضاها اثناء البعثة.