الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 39-
أ- ترشح لجنة البعثات المختصة طالبين على الاقل لكل بعثة مهما كانت الجهة التي تتكفل بنفقات البعثة يكون احدهما هو
المرشح الاصيل وثانيهما بديلا عنه.
ب- لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة او الجهة الموفدة وموافقةاللجنة، وفي حالة
صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بالعقد المنصوص عليه في المادة (31) من هذا النظام.
ج- اذا عدلت مدة دراسة المبعوث او نقل من جامعة الى اخرى يبقى العقد قائما ويلزم الكفيل بما تعهد بادائه للحكومة مهما
كانت التغييرات الطارئة او تنوعت.
د- في حالة تمديد بعثة المبعوث او ايفاده في بعثة جديدة او منحه اجازة دراسية بدون راتب او اعارته خارج المملكة بموجب
نظام الخدمة المدنية بعد عودته من البعثة فلا تحسم المدة التي يقضيها المبعوث او الموظف المجاز او المعار خارج المملكة
في اية حالة من هذه الحالات من مدة الخدمة الملتزم بها.
هـ- تعتبر مدة التمديد جزءا من مدة البعثة الاصلية التي جرى تمديدها لغايات تحديد مدة الخدمةالملتزم بها المبعوث ولا
تخضع الاجازات الدراسية التي بدون راتب او الدورات التدريبية التي تقل مدتها عن اربعة اشهر لاحكام هذه الفقرة.