الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
أ- على الحكومة او الجهة الموفدة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه وعلى المبعوث اذا كان طالبا
اوفد لغايات اعداده للوظيفة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة مصنفة شاغرة ضمن اختصاصه بالدرجة او الراتب
الذين يتناسبان مع كفاءته او بموجب عقد او كمستخدم في وظيفة غير مصنفة او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع
في حالة عدم وجود وظيفة مصنفة مناسبة على ان يكون له حق الاولوية في التعيين في اول وظيفة مصنفة مناسبة وفقا لاحكام
انظمة الموظفين النافذة اما اذا كان موظفا في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الجهةالتي تعهد بالعمل
معها وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته.
ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على الوظيفة من جهة الاختصاص او من جهة الدرجة او الراتب او كليهما تعرض القضية على
اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها قطعيا.