التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 42من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

أ- على الحكومة او الجهة الموفدة ان تهيء للمبعوث فرصة العمل في حقل اختصاصه حال تخرجه وعلى المبعوث اذا كان طالبا اوفد لغايات اعداده للوظيفة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة مصنفة شاغرة ضمن اختصاصه بالدرجة او الراتب الذين يتناسبان مع كفاءته او بموجب عقد او كمستخدم في وظيفة غير مصنفة او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع في حالة عدم وجود وظيفة مصنفة مناسبة على ان يكون له حق الاولوية في التعيين في اول وظيفة مصنفة مناسبة وفقا لاحكام انظمة الموظفين النافذة اما اذا كان موظفا في غير الحكومة فعليه ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الجهةالتي تعهد بالعمل معها وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته. ب- في حالة عدم موافقة المبعوث على الوظيفة من جهة الاختصاص او من جهة الدرجة او الراتب او كليهما تعرض القضية على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها قطعيا.

الإحالة

المادة 42 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية