التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 43من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

على الطالب ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة الموفدة في الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء بعثته وان يقدم طلبا للاستخدام حسب الاصول الى ديوان الموظفين او الى الجهة التي ارتبط للعمل معها خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء بعثته فاذ لم يقدم مثل هذا الطلب خلال مدة الشهر فيعتبر مخلا بالتزامه اما اذا كان المبعوث موظفا فعليه ان يضع نفسه تحت تصرف دائرته حال عودته من البعثة ولا يجوز له الاستفادة من اجازته السنوية اذا كان قد استفاد من العطل الصيفية اثناء مدة البعثة.

الإحالة

المادة 43 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية