الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثريةالاعضاء علىالاقل وتصدر قراراتها بالاجماع او
باغلبية ثلاثة اعضاء وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا على ان تقترن قرارات اللجنة بتصديق رئيس الوزراء باستثناء
ما يتعلق بالقضاة فيجري تصديقها من قبل المجلس القضائي .
ب- يرسل رئيس اللجنة نسخة من القرار الى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ، ورئيس ديوان المحاسبة
والى كل من الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة ذات العلاقةبالقرار المذكور.
ج- في حالة غياب رئيس اللجنة المختصة او اي من اعضائها ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا.