التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنتا البعثات العلمية

المادة 10من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

يقدم امين سر لجنة بعثات الموظفين الى اللجنة المختصة في نهاية كل سنة مدرسية جدولا يبين ما يلي: أ- الوظائف العامة التي تستلزم من شاغليها الحاليين او من المرشحين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج وعدد المرشحين لكل وظيفة للاستفادة من هذا التخصص او التدريب خلال السنة القادمة والمدة التي تستغرقها الدراسة او التدريب. ب- وظائف الهيئات او المؤسسات التي تتطلب من شاغليها او من المرشحين لاشغالها التخصص او التدريب في الخارج.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية