التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 13من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

الفصل الثالث الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم المادة 13- يشترط في المرشح للبعثة ان يكون: أ- اردنياً. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحيةالمنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 اذا كان طالبا اما اذا كان موظفا فيجب ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من الدراسة. ج- حسن السلوك والسمعة بشهادة الدوائر المختصة . د- متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. هـ- حائزا على المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

الإحالة

المادة 13 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية