الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
الفصل الثالث
الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم
المادة 13-
يشترط في المرشح للبعثة ان يكون:
أ- اردنياً.
ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحيةالمنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
اذا كان طالبا اما اذا كان موظفا فيجب ان يكون سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من
الدراسة.
ج- حسن السلوك والسمعة بشهادة الدوائر المختصة .
د- متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- حائزا على المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 105 و106 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.