الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
يشترط في مرشح البعثة:
أ- اذا كان موظفا في الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات:
1- ان يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره.
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين على وجوده في الخدمة قبل اختياره للبعثة مباشرة غير ان لرئيس الوزراء بناء
على تنسيب لجنة البعثات في حالات خاصة ان يوافق على عدم التقيد بهذه المدة .
3- ان يكون حائزاً على شهادة معترف بها لا تقل عن مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او امضى مدة لا تقل
عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية وكانت طبيعة عمله تقتضي ذلك غير ان لرئيس الوزراء بتوصية من لجنة البعثات وفي حالات
استثنائية خاصة الموافقة علىايفاد ذوي الاختصاصات الفنية النادرة والتي تتطلب مصلحة الحكومة ايفادهم .
4- يفضل من كان حائزا علىاعلى المؤهلات العلمية بين المتقدمين وكان اقدرهم على التخصص في موضوع الدراسة او التدريب
استنادا الى الشهادات والوثائق الثبوتية وبناء على امتحانات تنافسية تجريها اللجنة لاختيار الاصلح عند الاقتضاء.
ب- اذا كان طالبا:
1- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (106) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.
2- ان يكون مستوى نجاحه في مبحث التخصص عالياً.
3- اذا كانت شروط البعثة تتطلب توافر مؤهلات معينة لا يمكن تقديرها بموجب احكام الفقرتين (أوب) من هذه المادة فللجنة
المختصة ان تعقد امتحانات تنافسية لاختيار الاصلح استكمالا لشروط البعثة.