التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 18من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

يتم اختيار الموظفين في غير الدوائر الحكومية وفي الهيئات والمؤسسات للبعثات العلمية على حساب الحكومة او الدائرة او الهيئة او المؤسسة او على حساب هيئة غير حكومية وفقا للاحكام الواردة في هذا النظام ويشترط في ذلك: أ- ان يكون المرشح موظفا في احد المشاريع او قائما بعمل اداري او فني ذي فائدة عامة للجهةالتي يعمل فيها. ب- ان يكون قائما بعمل صناعي او اقتصادي او غير ذلك مما يكون ذا فائدة عامة علىان يكون ذا مهارة فائقة في ذلك العمل حسب تقدير اللجنة المختصة.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية