التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشروط الواجب توافرها في مرشحي البعثات العلمية وقواعد اختيارهم

المادة 24من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

أ- يتولى تصحيح كل مسابقة عضوان من اللجنة الفاحصة يعطي كل واحد منهما علامة على حدة ولاعضاء اللجنة الحق في الاطلاع على المسابقات التي لم يصححوها بانفسهم. ب- يجب المحافظة على سرية الاسماء في جميع مراحل تصحيح المسابقات الخطية. ج- تعلن اللجنة المختصة اسماء الفائزين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق. د- يحتفظ الفائزون في الامتحان بحق الاولوية لمدة ستة اشهر من تاريخ اعلان النتائج.

الإحالة

المادة 24 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية