التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · العقد الذي يرتبط به المبعوث

المادة 28من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

الفصل الرابع العقد الذي يرتبط به المبعوث المادة 28- مع مراعاة احكام المواد (29-32) من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع قبل ايفاده عقدا وفق الشروط والاحوال التالية: أ-اذا كان المبعوث موظفا في وزارة التربية والتعليم او طالبا يراد اعداده لاشغال وظيفة معينة فيها يوقع تعهدا بالخدمة في الوزارة تعادل مثلي مدة البعثة اما اذا كان المبعوث طالبا يراد اعداده لاشغال وظيفة في غير وزارة التربية والتعليم فيوقع تعهدا بالخدمة في جهاز الحكومة مدة تعادل مثلي مدة البعثة علىان تتولى وزارة التربية والتعليم تنظيم التعهد مع المبعوث في كلتا الحالتين . ب- اذا كان المبعوث موظفا في الحكومة او في احدى الهيئات او المؤسسات فيوقع عقدا مع الدائرة او الهيئة او المؤسسة للخدمة فيها مدة تعادل مثلي مدة البعثة. وفي حالةالموافقة على نقل الموظف من دائرة الى اخرى يظل الكفيل ملزما بتعهده نحو الحكومة ويكون المبعوث ملزما بالخدمة مدة تعادل مثلي البعثة في اية دائرة من دوائر الحكومة وفي اي مكان. ج- اذا كان المبعوث انثى فتكون مدة الخدمة المطلوبة منها معادلة لمدة البعثة مرة ونصف . د- وفي جميع الحالات السابقة يكون المبعوث ملزما بالالتحاق بالمعهد المعين له والمواظبة فيه على متابعة الدروس التي تؤهله للحصول على الشهادة المطلوبة والعودة للاردن بعد انقضاء المدة المحددة وفي حالة موافقة اللجنة على تغيير موضوع دراسة المبعوث او مدة البعثة او نقله من جامعة الى اخرى او من معهد الى آخر او من مكان الى مكان آخر يبقى العقد قائما ويلزم الكفيل بتعهده نحو الحكومة وفقاً للتغييرات الطارئة وتسري احكام هذه المادة ايضا على جميع المبعوثين الذين سبق ايفادهم قبل صدور هذا النظام ولا يزالون يتابعون دراستهم كمبعوثين. هـ- طلاب وطالبات القسم الخارجي في معاهد المعلمين والمعلمات ملزمون بالخدمة معادلة مرة ونصف المرة لمدة دراستهم اما الطلاب والطالبات في القسم الداخلي فيكون التزامهم بالخدمة تعادل مثلي مدة الدراسة .

الإحالة

المادة 28 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية