التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انهاء بعثة المبعوث

المادة 37من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

اذا فصل المبعوث من البعثة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادةالسابقة فللجنة اتخاذ احد الاجراءات التالية: أ- اذا كان المبعوث طالبا: 1- بالزامه بدفع نصف قيمة النفقات اذا كان قد فصل بسبب تقصيره في السنة الاولى من بعثته علىان يعفى من المطالبة بالخدمة في هذه الحالة. 2- السماح له بالاستمرار في الدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته اذا كان قد قصر او رسب في اي سنة من السنوات الاخرى شريطة ان يوقع هو وكفيله وثيقة لتأجيل الخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي قضاها في البعثة. 3- الزامه للعمل في الوزارة او الجهة التي تعهد بالخدمة فيها مدة تعادل مثلي مدة الدراسة اذ لم يسمح له بمواصلة دراسته على حسابه الخاص. 4- الزامه وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الخزينة او الهيئة الموفدة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي تقاضاها اثناء مدة البعثة وذلك بعد انذاره او امهاله اذا كان قد فصل من البعثة لاي سبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج) من المادةالسابقة. ب- اذا كان المبعوث موظفات فيلزم وكفيله بدفع جميع النفقات التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها اثناء البعثة.

الإحالة

المادة 37 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية