الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964
تسري احكام هذا النظام على جميع المبعوثين الذين تقرر ايفادهم بموجب انظمة سابقة اذا كانوا لا يزالون ملتزمين بالخدمة
او مطالبين بتنفيذ الالتزامات او لا تزال قضاياهم معلقة ولم تتم تسويتها او تفصل بها المحاكم فيما يتعلق بتقدير قمية
النفقات او بدل الالتزام المطلوب او تحديد مدة البعثة او تحديد مدةالخدمة المطالب بها المبعوث. واما الاجراءات التي
تمت والالتزامات التي ترتبت بموجب اية انظمة سابقة والتي تمت تسويتها او فصلت بها المحاكم واكتسبت الدرجة القطعية
فتعتبر قانونية ونافذة ولا تسري عليها احكام هذا النظام.