التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنتا البعثات العلمية

المادة 7من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1856
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 18561 نيسان 1964

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثريةالاعضاء علىالاقل وتصدر قراراتها بالاجماع او باغلبية ثلاثة اعضاء وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا على ان تقترن قرارات اللجنة بتصديق رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالقضاة فيجري تصديقها من قبل المجلس القضائي . ب- يرسل رئيس اللجنة نسخة من القرار الى رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم ، ورئيس ديوان المحاسبة والى كل من الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة ذات العلاقةبالقرار المذكور. ج- في حالة غياب رئيس اللجنة المختصة او اي من اعضائها ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (100،104) المعدلتين من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964. رقم 115 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1856)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية