نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 2171، ص 2469
- نُشر
- 15 أيار 1969
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 2469)
حياة القانون
نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية ساري
رقم 60 لسنة 1989 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 2469، نُشر في 15 أيار 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969: أ- الصحف. ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي. ج- قطع غيار الطائرات. د- النفط الخام. هـ - الحليب المعد لتغذية الاطفال والحليب …
اسأل مساعدك عن نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.