التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 2469
نُشر
15 أيار 1969
المواد
2
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969 رقم 60 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 2469)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية ساري

رقم 60 لسنة 1989 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 2469، نُشر في 15 أيار 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا كان من الثابت من البينات الخطية المقدمة وجميعها من جهات حكومية ان المولدات التي يزيد وزنها عن الفي كيلو غرام تستخدم حصرا للصناعة، وحيث ان المادة الثانية من النظام رقم 60 لسنة 1989 الصادر بالاستناد الى قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسن1989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الاضافية لسنه 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969: أ- الصحف. ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي. ج- قطع غيار الطائرات. د- النفط الخام. هـ - الحليب المعد لتغذية الاطفال والحليب …

اسأل مساعدك عن نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية