التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 72716 نيسان 1963

يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه . جدول الرسوم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر فلس دينار ________________________________________________ أ . حديد البناء والتسليح الطن 000 015 ب. البطاريات السائلة امبير / ساعة 035 000 ج. محضرات الغسيل الكيماوية الطن 000 120 د. صابون التواليت والزينة والمطهر 20 غرام 001 000 هـ. المشروبات الغازية : 1. المحضرة والجاهزة للاستهلاك المباشر : أ. في عبوات مستردة اللتر 110 000 ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000 2. مركزات المشروبات الغازية : أ . في اسطوانات تنتج (96) قارورة سعة القارورة 25 سنتلتر الاسطوانة 640 002 ب. في اسطوانات تنتج 480 قارورة سعة القارورة 25 سنتلتر الاسطوانة 200 013 و. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك الكيلو غرام 150 000 ز. الاسمنت بجميع انواعه الطن 200 007 ح. سمن نباتي ( زيت النخيل المهدرج ) الطن 000 010 ط. المياه الطبيعية والمعدنية والغازية بما في ذلك مياه الصودا : 1. المياه الطبيعية والمعدنية اللتر 020 000 2. مياه غازية بما في ذلك مياه الصودا أ . في عبوات مستردة اللتر 110 000 ب. في عبوات غير مستردة اللتر 115 000 ى. بيره بدون كحول او تحتوي على كحول 2% او اقل 1. في عبوات لا تزيد عن 35 سنتلتر العبوة 125 000 2. في عبوات تزيد عن 35 سنتلتر ولا تزيد عن ثلثي لتر العبوة 175 000 3. غيرها اللتر 300 000 ك. قضبان ، عيدان ، زوايا ، واشكال خاصة انابيب ومواسير وقضبان مجوفة من الالمنيوم الطن 000 150 ل. مواسير حديد بقطر دائري اقل من ثلاثة انشات الطن 000 020 م. ثلاجات منزلية قدم مكعب للسعة الصافية 000 002 ن. عصير اللتر 050 000 س. الدهانات الجالون الاميركي 280 000 ع. الغسالات الصغيرة سعة 3 كغم فما الغسالة الواحدة 000 002 دون ذات الحوض الواحد ف. افران الغاز الفرن الواحد 000 010 ص. المدافىء النفطية المدفاة الواحدة 000 002 ق. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية الطن 000 050 ر. مناشف صحية ( فوط ) الطن 000 050 ش. ورق صحي ( تواليت ) الطن 000 050

الإحالة

المادة 18 من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية