التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 727
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 72716 نيسان 1963

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقاً لمأمور الجمرك مزوداً بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية . ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها ج- يستوفى رسم على الرخصة مقداره (30) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قيمة الرسم السنوي على (12) شهرا على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير . د- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه . هـ- لا يجوز ان تجلب اي بضاعة او مواد الى المصنع او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاجه المصرح به كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع المادة المصرح له بانتاجها الا باذن خاص من السلطة . و- لا يجوز ادخال اية ارسالية او كمية من المواد المعفاة والمستوردة اللازمة لانتاج المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة والصادرة عن السلطة . ز- على الصانع ان يحتفظ بسجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 47 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية