التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ - يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:- 1- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات او اكثر ويزيد عددها على خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من احد عشر عضوا كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضوان عن الدرجة التي تليها ينتخبان من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجات الاخرى ينتخب من اندية تلك الدرجات. 2- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من ثلاث درجات ويزيد عددها على اثنى عشر ناديا ولا تتجاوز خمسة وسبعين ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس وثلاثة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة معتمدة في الاتحاد ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة الاخيرة ينتخب من ممثلي اندية تلك الدرجة. 3- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجتين وتقل عن اثنى عشر ناديا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - ثلاثة اعضاء من اعلى درجة ينتخبون من ممثلي اندية الدرجة نفسها. - عضو واحد عن الدرجة التي تليها ينتخب من ممثلي اندية الدرجة نفسها. 4- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد مصنفة من درجة واحدة وتقل عن اثنى عشر نــاديــا يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - اربعة اعضاء ينتخبون من ممثلي الاندية. 5- اذا كانت فرق الاندية المنتسبة للاتحاد لا تزيد على اربعة اندية يتشكل المجلس من تسعة اعضاء كما يلي:- - الرئيس واربعة اعضاء يختارهم الوزير. - مندوب عن كل ناد من الاندية. ب - يشترط في الاعضاء الذين يتم اختيارهم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الشباب والرياضة. ج- اذا شغرت أي عضوية في أي مجلس او تعذر اشغالها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم ملء هذه العضوية بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية