التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- مدة المجلس اربع سنوات تنتهي في كل الحالات في اليوم الذي يتم فيه انتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول من السنة التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية سواء اكمل المجلس هذه المدة ام لم يكملها. ب- اذا لم يتم تشكيل المجلس في الموعد المحدد لاي سبب كان، يستمر المجلس القائم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية