التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- يعقد المجلس جلساته العادية بدعوة من الرئيس او نائبة في حالة غيابة مرة على الاقل كل اسبوعين ويعقد جلسات غير عادية اذا رأى الرئيس او نائبه في حالة غيابه ان أكثرية الاعضاء ضرورة لذلك ،على ان تحدد الامور التي دعت الى عقد الجلسة غير العادية. ب- يتولى الرئيس بالتعاون مع امين السر اعداد جدول اعمال الجلسات وارساله الى كل من اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة وللرئيس وللمجلس اضافة أي مادة مستعجلة الى جدول الاعمال. ج- اذا رغب احد الاعضاء المجلس تقديم اي اقتراح فعليه ان يقدمه خطيا الى الرئيس او نائبه في حالة غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس في اول جلسة تالية. د- تكون جلسة المجلس قانونية اذا حضرتهما الاكثرية المطلقة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابة من بينهم، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية