الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987
تتألف موارد الاتحاد من:
أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد.
ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ج- النسبة التي يحددها الوزير للاتحاد من الريع الصافي للمباريات والاعلانات.
د- المساهمة السنوية التي تقدمها الوزارة للاتحاد.
هـ- التبرعات والهبات والمساعدات ويشترط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من خارج المملكة.
و- عوائد أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.
ز- بدل الهويات والشعارات التي يعدها الاتحاد ،وبدل الشهادات التي تصدرها.
ح- ريع أي نشاط ثقافي او فني او اجتماعي يقيمه الاتحاد بموافقة الوزير.
ط- بدل الدورات التي يقيمها او ينظمها الاتحاد للمدربين والحكام.
ي- أي واردات اخرى يوافق عليها الوزير.