التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- يتولى أمين الصندوق او المحاسب تحصيل أموال الاتحاد، وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات، وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية. ب- على أمين الصندوق او المحاسب ان يعطي بكل مايقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات أرقام متسلسلة وفقا للنموذج المقرر من المجلس، ولا يجوز ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين دينارا نقداً. ج- على المحاسب ان يقدم كفالة بمبلغ 3000 دينار تنظم لدى كاتب العدل ويتحمل الاتحاد مصاريفها.

الإحالة

المادة 31 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية