التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

ينظم الاتحاد باشراف أمين الصندوق السجلات والجداول التالية: - أ- سجل يومية الواردات تسجل فيه الواردات المقبوضه مع أرقام الوصولات وتواريخها. ب- سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدروها. ج- سجل اللوازم يتضمن حقولا للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد، تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها. د- جدول ينظم في نهاية كل سنه مالية باللوازم والمواد المستهلكة وجدول آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة الاتحاد وتعرض على المجلس للتصديق ثم تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة.

الإحالة

المادة 32 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية