التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- تشرف على انتخابات المجلس لجنة تسمى لجنة انتخابات برئاسة مندوب الوزير واربعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من غير المرشحين. ب- يجري انتخاب أعضاء المجلس من ممثلي الاندية من مختلف الدرجات بالاقتراع السري على ورقة واحدة، ولكل عضو في الهيئة العامة حق انتخاب العدد المطلوب لكافة الدرجات. ج- تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الاتحاد وعلى رئيس لجنة الانتخابات توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع ، وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم الاتحاد او توقيع رئيس اللجنة. د- لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء ( غير المكتوبة ) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه اما الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب لكل درجة فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة. هـ- يجري فرز الاصوات باشراف لجنة الانتخاب فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب و- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب. ز- يعلن رئيس لجنة الانتخاب نتائج الانتخابات فورا بعد انتهاء عمليات الفرز ويعلن الوزير تشكيل المجلس بعد تعيين الاعضاء الباقين وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 14 من هذا النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية