التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

يفقد عضو المجلس عضويته في أي من الحالتين التاليتين: -1- اذا فقد أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام، او ثبت ان ايا من تلك الشروط لم تكن متوافرة فيه عند انتخابه او تعينه. 2- اذا استقال من النادي الذي يمثله او فقد فيه بالنسبة للاعضاء المنتخبين، على انه في حالة تغيير درجة تصنيف النادي الذي يمثله اي من هؤلاء فلا يؤثر هذا التغيير على عضويته في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية مدته. ب- ويفقد عضو المجلس عضويته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس في اي من الحالات التالية:- 1- اذا استقال من المجلس 2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس او ست جلسات متفرقة خلال سنه دون عذر مقبول 3- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد على سته اشهر متواصلة. 4- اذا ارتكب أي عمل يمس كرامة الاتحاد او ادى الى تعطيل نشاطاته ، ويكون قرار الوزير في هذه الحالة بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية