التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

تتألف موارد الاتحاد من: أ- بدلات الانتساب والاشتراك السنوية للاندية والحكام والمدربين واللاعبين في الاتحاد. ب- الغرامات التي تفرض نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- النسبة التي يحددها الوزير للاتحاد من الريع الصافي للمباريات والاعلانات. د- المساهمة السنوية التي تقدمها الوزارة للاتحاد. هـ- التبرعات والهبات والمساعدات ويشترط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من خارج المملكة. و- عوائد أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة. ز- بدل الهويات والشعارات التي يعدها الاتحاد ،وبدل الشهادات التي تصدرها. ح- ريع أي نشاط ثقافي او فني او اجتماعي يقيمه الاتحاد بموافقة الوزير. ط- بدل الدورات التي يقيمها او ينظمها الاتحاد للمدربين والحكام. ي- أي واردات اخرى يوافق عليها الوزير.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية