التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 497
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 49716 شباط 1987

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي في النصف الاول من شهر اذار من كل سنه اما السنه التي تقام فيها دورة الالعاب الاولمبية فتعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا آخر لانتخاب اعضاء المجلس من ممثلي الاندية خلال شهر ايلول سواء اقيمت هذه الالعاب ام لم تقم. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات استثنائية للنظر في امور معينه بناء على قرار المجلس او بناء على طلب خطي من عدد لا يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة ولرئيس دعوة الهيئة العامة لاسباب اضطرارية بينها في بطاقة الدعوة للاجتماع وفي هذه الحالات لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة -5- من قانون رعاية الشباب رقم -8- لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية