المادة (11): محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- الطفيلة
2- عيمه
3- صنفحة
4- السلع
5- المعطن
6- عابور
7- العيص
8- عابل
9- شيظم
10- النمتة
11- ارويم
12- اضباعه
13- ارحاب
14- عفرا
15- البربيطه
16- اللعبان
17- عرفه
18- أبو بنا
19- العين البيضا
20- صويميح
21- مجادل
22- تلعة حسين
(2)- قضاء الحسا ومركزه الحسا ويتألف من القرى التالية:-
1- الحسا
2- الجرف
3- العالية
(3)- قضاء بصيرا ومركزه بصيرا ويتألف من القرى التالية:-
1- بصيرا
2- الرشادية
3- ضانا
4- غرندل
5- القادسية
6- لحظه
7- ام سراب
8- سيل ريعا
9- الضحل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.