التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (11): محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- الطفيلة 2- عيمه 3- صنفحة 4- السلع 5- المعطن 6- عابور 7- العيص 8- عابل 9- شيظم 10- النمتة 11- ارويم 12- اضباعه 13- ارحاب 14- عفرا 15- البربيطه 16- اللعبان 17- عرفه 18- أبو بنا 19- العين البيضا 20- صويميح 21- مجادل 22- تلعة حسين (2)- قضاء الحسا ومركزه الحسا ويتألف من القرى التالية:- 1- الحسا 2- الجرف 3- العالية (3)- قضاء بصيرا ومركزه بصيرا ويتألف من القرى التالية:- 1- بصيرا 2- الرشادية 3- ضانا 4- غرندل 5- القادسية 6- لحظه 7- ام سراب 8- سيل ريعا 9- الضحل

الإحالة

المادة 11 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية