التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (12): محافظة مأدبا ومركزها مدينة مأدبا وتضم ما يلي:- أ- لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مأدبا ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- مأدبا 2- العريش 3- جرينه 4- غرناطه 5- الوسيه 6- المأمونية 7- الروابي 8- الفيصلية 9- صياغه 10- الفيحاء 11- الواحة 12- الهلالية 13- الفالحة 14- حوية البلاونة 15- ماعين 16- منشية ماعين 17- الجبيل 18- التيم ب- (1)- لواء ذيبان ومركزه ذيبان ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- ذيبان 2- الصفا 3- دليلة الحمايدة 4- لب 5- الحياض 6- الغدير 7- الراشدية 8- مليح 9- وادي الواله 10- نزهة الواله 11- المنشيه 12- المشرفة 13- العاليه 14- القاسميه 15- فلحا 16- عموريا 17- القبيبه 18- ام شجيره الشرقية 19- ام شجيرة الغربية 20- النهضة 21- الريحانية 22- عراعر 23- برزه 24- ام شجره 25- الذهبية 26- الشقيق 27- المثلوثه 28- الخالدية (2)- قضاء العريض ومركزه العريض ويتألف من القرى التالية:- 1- العريض 2- البقيع 3- الهاشمية 4- عطروز 5- المحمدية 6- الزهراء 7- الناميه 8- القريات 9- مكاور 10- الزاره 11- الدير 12- بلوطه 13- الجديدة 14- الزينه

الإحالة

المادة 12 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية