المادة (13): محافظة جرش ومركزها مدينة جرش وتضم ما يلي:-
أ- 1- لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية:-
1- جرش
2- سوف
3- قفقفا
4- كفر خل
5- جبا
6- خربة الشواهد
7- مقبله
8- دير الليات
9- بليلا
10- النبي هود
11- عنيبه
12- العباره
13- الكفير
14- ام قنطره
15- المشيرفة
16- الرشايدة
17- عصفور
18- المجر
19- أم الزيتون
20- الجبارات
21- زقريط
22- ظهر السرو
23- عمامه
24- الرياشي
25- ام خروبه
26- السبطه
27- قريع
28- الشيخ مفرج
29- أم رامح
30- الخريشيه
31- الجنيديه
32- الكته
33- نحله
34- جمله
35- ريمون
36- ساكب
37- الحازيه
38- الحداده
39- مخيم سوف
40- مخيم جرش
(2)- قضاء برما ومركزه برما ويشمل القرى التالية:-
1- برما
2- دبين
3- الجزازه
4- الحسينيات
5- دير عجلون
6- المجدل
7- خشيبه
8- نجده
9- همتا
10- الهونه
11- عليمون
12- الفواره
(3)- قضاء المصطبه ومركزه المصطبه ويشمل القرى التالية:-
1- المصطبه
2- جبه
3- مرصع
4- الرايه
5- تلعة الرز
6- الرحمانية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.