التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (13): محافظة جرش ومركزها مدينة جرش وتضم ما يلي:- أ- 1- لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- جرش 2- سوف 3- قفقفا 4- كفر خل 5- جبا 6- خربة الشواهد 7- مقبله 8- دير الليات 9- بليلا 10- النبي هود 11- عنيبه 12- العباره 13- الكفير 14- ام قنطره 15- المشيرفة 16- الرشايدة 17- عصفور 18- المجر 19- أم الزيتون 20- الجبارات 21- زقريط 22- ظهر السرو 23- عمامه 24- الرياشي 25- ام خروبه 26- السبطه 27- قريع 28- الشيخ مفرج 29- أم رامح 30- الخريشيه 31- الجنيديه 32- الكته 33- نحله 34- جمله 35- ريمون 36- ساكب 37- الحازيه 38- الحداده 39- مخيم سوف 40- مخيم جرش (2)- قضاء برما ومركزه برما ويشمل القرى التالية:- 1- برما 2- دبين 3- الجزازه 4- الحسينيات 5- دير عجلون 6- المجدل 7- خشيبه 8- نجده 9- همتا 10- الهونه 11- عليمون 12- الفواره (3)- قضاء المصطبه ومركزه المصطبه ويشمل القرى التالية:- 1- المصطبه 2- جبه 3- مرصع 4- الرايه 5- تلعة الرز 6- الرحمانية

الإحالة

المادة 13 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية