التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (14): محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون وتضم ما يلي:- أ-(1)- لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية:- 1- عجلون 2- صخرة 3- سامتا 4- رأس منيف 5- عبين 6- عبلين 7- راسون 8- عرجان 9- باعون 10- عنجره 11- الشكاره 12- محنا 13- اشتفينا 14- الطياره 15- أم الينابيع 16- الساخنه 17- الحنش 18- خربة السوق 19- الزراعة 20- دير البرك 21- عصيم وصنعار 22- بئر الداليه 23- الجبل الاخضر 24- الفاخره 25- كفر الدره 26- خربة فاره 27- الجب 28- الحزار 29- الزيزفونه 30- السرابيس 31- خشيبه الفوقا 32- عين جنا 33- ام الخشب 34- المرجم 35- خلة سالم 36- خلة وردة 37- النقب 38- عويمر 39- الزعتره 40- الهاشمية 41 حلاوة 42- الوهادنة 43- اوصره 44- ابو الزيتون 45- دير الصمادية الشمالي والجنوبي 46- لستب 47- الصوان 48- الصفصافة (2)- قضاء كفرنجة ومركزه كفرنجة ويتألف من القرى التالية:- 1- كفرنجة 2- راجب 3- بلاص 4- السفينة 5- الحرث 6- العامرية 7- البركة 8- ام الرمل 9- مريمين 10- خلة السمرة 11- ثغرة زبيد 12- دحوس 13- كعب الملول 14- الشطورة 15- المشيرفة 16- عين البستان 17- العقدة 18- نمر 19- النوبة

الإحالة

المادة 14 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية