المادة (15): محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة وتضم ما يلي:-
أ- (1)- لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل القرى التالية:-
1- العقبة
2- الدره
3- نتن
4- المزفر
(2)- قضاء وادي عربه ومركزه غرندل ويتألف من القرى التالية:-
1- غرندل
2- بير مذكور
3- فينان
4- رحمة
5- طابا
6- الريشة
7- قريقره
8- قطر
9- المقرح
ب- لواء القويرة ومركزه القويره ويتألف من المدن والقرى التالية:-
1- القويرة
2- رم
3- الديسة
4- الطويسة
5- الغال
6- منيشير
7- الحميمه الجديدة
8- دبة حانوت
9- عين الهواره
10- عرب القدمان كم 90
11- الطويل
12- الصالحية
13- الراشدية
14- الشاكرية
15- العسيلة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.