التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (15): محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة وتضم ما يلي:- أ- (1)- لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل القرى التالية:- 1- العقبة 2- الدره 3- نتن 4- المزفر (2)- قضاء وادي عربه ومركزه غرندل ويتألف من القرى التالية:- 1- غرندل 2- بير مذكور 3- فينان 4- رحمة 5- طابا 6- الريشة 7- قريقره 8- قطر 9- المقرح ب- لواء القويرة ومركزه القويره ويتألف من المدن والقرى التالية:- 1- القويرة 2- رم 3- الديسة 4- الطويسة 5- الغال 6- منيشير 7- الحميمه الجديدة 8- دبة حانوت 9- عين الهواره 10- عرب القدمان كم 90 11- الطويل 12- الصالحية 13- الراشدية 14- الشاكرية 15- العسيلة

الإحالة

المادة 15 من نظام التقسيمات الادارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 31 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، ص 2997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية